ولا يجوز
للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين [٢].
٧١٨ ـ وقال
الصادق عليهالسلام : « خير مساجد نسائكم البيوت ».
٧١٩ ـ وسئل «
عن الوقوف على المساجد ، فقال : لا يجوز فإن المجوس
أوقفوا على بيوت النار » [٣].
[١] المشهور بين الأصحاب حرمة اخراج الحصى من المسجد ووجوب الرد إليه أو
إلى غيره. (م ت)
[٢] واستثنى منه
مسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله
زادهما الله شرفا وتعظيما فليس للجنب
والحائض الاجتياز فيهما
[٣] روى المؤلف في
آخر كتاب الوقف ، والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٧٦ عن
العباس بن عامر عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله
عليهالسلام
قال : « قلت له : رجل اشترى
دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على
المسجد؟ فقال : ان المجوس أقفوا على بيت
النار ». والمحكى عن الشهيد ـ رحمهالله
ـ أنه قال في الذكرى : يستحب الوقف على المساجد
بل هو من أعظم المثوبات لتوقف بقاء عمارتها
عليه التي هي من أعظم مراد الشارع ، ثم ذكر
ـ رحمهالله
ـ خبر أبي الصحارى وقال : أجاب عنه بعض الأصحاب بان الرواية مرسلة ،
وبامكان الحمل على ما هو محرم فيها كالزخرفة
والتصوير ـ انتهى.
أقول : قوله ـ قدسسره ـ : « يستحب
الوقف على المساجد » ليس له دليل شرعي
الا العمومات ولا تشمله بعد ورود المنع ، وأما توقف بقائها عليه فغير معلوم فان
المساجد
التي ليس لها موقوف في عصرنا هذا كلها عامرة بل أشد عمرانا من المساجد التي لها
موقوفات ، وان سلمنا ليس هو دليل شرعي يؤخذ به بل هو من قبيل الاستحسانات. وأما
ارسال
السند فمدفوع لان طريق الصدوق إلى العباس بن عامر القصباني معلوم في المشيخة ،
وأما الحمل
على ما هو محرم فيها فلا وجه له.
وقال الفيض ـ رحمهالله ـ « المستفاد من الخبر تعليل المنع بالتشبه بالمجوس ولعل
الأصل فيه خفة مؤونة المساجد وعدم افتقارها إلى الوقف إذا بنيت كما ينبغي ، وإنما
افتقرت إليه للتعدى عن حدها ».
وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : « عبارة الخبر محتمل للجواز بأن يكون المراد
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 238