responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 237

قَالَ نَعَمْ‌[1] إِذَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ مَا يُوَارِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُنَظِّفُهُ وَ يُطَهِّرُهُ.

713- وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ- مَنِ اخْتَلَفَ إِلَى الْمَسَاجِدِ أَصَابَ إِحْدَى الثَّمَانِ أَخاً مُسْتَفَاداً فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[2] أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آيَةً مُحْكَمَةً أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ كَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدًى أَوْ يَسْمَعُ كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى هُدًى أَوْ يَتْرُكُ ذَنْباً خَشْيَةً أَوْ حَيَاءً[3].

714- وَ سَمِعَ النَّبِيُّ ص رَجُلًا يُنْشِدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ قُولُوا لَهُ لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ ضَالَّتَكَ فَإِنَّهَا[4] لِغَيْرِ هَذَا بُنِيَتْ.

715- وَ قَالَ ع‌ جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَ مَجَانِينَكُمْ وَ رَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَ شِرَاءَكُمْ وَ بَيْعَكُمْ وَ الضَّالَّةَ وَ الْحُدُودَ وَ الْأَحْكَامَ‌[5].

وَ يَنْبَغِي أَنْ تُجَنَّبَ الْمَسَاجِدُ إِنْشَادَ الشِّعْرِ فِيهَا وَ جُلُوسَ الْمُعَلِّمِ لِلتَّأْدِيبِ فِيهَا وَ جُلُوسَ الْخَيَّاطِ فِيهَا لِلْخِيَاطَةِ.

716- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ وَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنَ السِّرَاجِ.

717- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِذَا أَخْرَجَ أَحَدُكُمُ الْحَصَاةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيَرُدَّهَا


[1].« مسجد يكون في الدار» أي مكان يتخذ للصلاة فيه و ذلك لا يستلزم كونه مسجدا حقيقة وقف للصلاة فيه لئلا يمكن توسيع الدار بأخذ بعضه فيها أو جعله كله فيها و جعل مكان آخر بدله.( مراد).

[2]. أي استفادة اخوته و تحصيلها للّه، لا لاغراض الدنيا.

[3]. المستطرف من الطرفة و هي النفيس و الجديد، و المحكم ما استقل بالدلالة من غير توقف على قرينة، و الردى: الهلاك، و الخشية و الحياء اما من اللّه أو من الملائكة أو من الناس( الوافي) و ترك الذنب خشية هو السابع و تركه حياء هو الثامن و الترديد بين الأمور الثمانية على سبيل منع الخلو، دون منع الجمع.( مراد).

[4]. يعني المساجد فالضمير باعتبار الجمع.

[5]. أي جعلها عادة أو لغير الامام، فلا ينافى ما نقل من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة في بعض الأوقات.( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست