responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 170

يكون له عذر ، ولا شيء على من أحرم ولم يصلّ ، إلّا أنّه قد ترك الفضل ».

[ ١٠٥٨٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا بلغت الميقات فاغتسل ـ إلى أن قال ـ وصلّ ستّ ركعات : تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون ، فإن كان وقت صلاة الفريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة ، ثمّ صلّ الفريضة.

وروي : أنّ أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة ، ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل ، وتوجه في الركعة الأولى منها » الخبر.

وفي بعض نسخه [١] : في سياق مناسك الحج : « والبس ثوبيك للإحرام إلى أن قال وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلّي الظهر ، أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها ، وإلا فلا يضرّك أن تصلّي ركعتين ، أو ستّاً في مسجد الشجرة » الخبر.

[ ١٠٥٨١ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه أهلّ في دبر الصلاة.

[ ١٠٥٨٢ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإن كانت وقت صلاة مكتوبة ، فصلّ ركعتي الإحرام قبل الفريضة ، ثم صلّ الفريضة وأحرم في دبرها ليكون أفضل.


٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦.

[١] عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥ ح ٢١١.

٤ ـ المقنع ص ٦٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست