responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 169

[ ١٠٥٧٧ ] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نويت ما تقصد من حجّ مفرد ، أو قران ، أو تمتع ، أو حج عن غيرك ، ولم تنطق بلسانك أجزأك ، والذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك ، ثم قل عند ذلك : اللّهم » إلى آخر ما تقدم.

[ ١٠٥٧٨ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : « إنّ عليّاً ( عليه السلام ) رأى رجلاً وهو يقول : لبّيك بحجّة ، قال : فأشار إليه : إنّ الله تعالى أعلم بسريرتك ، نيّتك تكفيك ، فلا تلفظنّ بشئ ».

١٣ ـ ( باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة ، فإن لم

يتفق استحب أن يصلّي للاحرام ستّ ركعات ، أو أربعاً ، أو

ركعتين ، ثمّ يحرم )

[ ١٠٥٧٩ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أراد الإحرام فليصلّ ، ويحرم بعقب صلاته ، إن كان في وقت [ صلاة ] [١] مكتوبة صلاها ، وتنفّل ما شاء بعدها [ إن كانت صلاة يُتنفل بعدها ] [٢] وأحرم ، وإن لم يكن في وقت صلاة [٣] صلّى تطوّعاً وأحرم ، ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلّا أن يجهل ذلك أو


٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ص ٩٩ ح ٣٣٨ ح ٧.

٣ ـ الجعفريات ص ٦٤.

الباب ١٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١ ، ٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[٣] وفيه زيادة : مكتوبة.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست