اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 9 صفحة : 169
[ ١٠٥٧٧ ] ٢ ـ بعض
نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نويت ما تقصد
من حجّ مفرد ، أو قران ، أو تمتع ، أو حج عن غيرك ، ولم تنطق
بلسانك أجزأك ، والذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك ، ثم قل عند
ذلك : اللّهم » إلى آخر ما تقدم.
[ ١٠٥٧٨ ] ٣ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : « إنّ عليّاً
( عليه السلام ) رأى رجلاً وهو يقول : لبّيك بحجّة ، قال : فأشار
إليه : إنّ الله تعالى أعلم بسريرتك ، نيّتك تكفيك ، فلا تلفظنّ بشئ ».
١٣ ـ ( باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة ،
فإن لم
يتفق استحب أن يصلّي للاحرام
ستّ ركعات ، أو أربعاً ، أو
ركعتين ، ثمّ يحرم )
[ ١٠٥٧٩ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من أراد الإحرام فليصلّ ، ويحرم بعقب صلاته ، إن كان في
وقت [ صلاة ] [١] مكتوبة صلاها ، وتنفّل ما شاء بعدها [ إن كانت
صلاة يُتنفل بعدها ] [٢] وأحرم ، وإن لم يكن في وقت صلاة [٣] صلّى
تطوّعاً وأحرم ، ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلّا أن يجهل ذلك أو
٢ ـ بعض نسخ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ص ٩٩ ح ٣٣٨ ح ٧.