responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 171

١٤ ـ ( باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر ، وفي سائر

الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد

والجحد في سنّة الإحرام )

[ ١٠٥٨٣ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : الصلاة التي تصلى في الأوقات كلّها ، إن فاتك صلاة فصلّها ـ إلى أن قال ـ وركعتي الإحرام.

[ ١٠٥٨٤ ] ٢ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون ، في سبعة مواطن إلى أن قال وركعتي الإحرام » الخبر.

[ ١٠٥٨٥ ] ٣ ـ وفي المقنع : وإن لم يكن وقت المكتوبة صلّيت ركعتي الاحرام ، وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الثانية الحمد ، وقل يا أيّها الكافرون.

وتقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) : قوله ( عليه السلام ) : « وصلّ ستّ ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون ».


الباب ١٤

١ ـ ، ٢ ـ الهداية ص ٣٨.

٣ ـ المقنع ص ٦٩.

[١] تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب الحديث ٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست