responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 109

الزيدية ؟ فقال : « لا تصدق عليهم بشيء ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال في [١] الزيدية : هم النصاب » .

[ ٧٧٧٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن أبي علي الفارسي ، قال : حكى منصور ، عن الصادق علي بن محمد بن الرضا ( عليهم السلام ) : أن الزيدية والواقفية والنصاب ، بمنزلة عنده سواء .

٦ ـ ( باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ، ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوة ، كذي الحرفة والصنعة )

[ ٧٧٧٥ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سماعة ، قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ فقال : « هي للذين قال الله في كتابه : ( لِلْفُقَرَاءِ ـ إلى قوله ـ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ) [١] » الخبر .

[ ٧٧٧٦ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تحل الصدقة لغني ، ولا لقوي مكتسب » .

[ ٧٧٧٧ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة » الخبر . وقد تقدم [١] .


[١] في المصدر : لي .

٢ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٤٩٥ ح ٤١٠ .

الباب ٦

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣ .

[١] التوبة ٩ : ٦٠ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٢٠ ح ٢٧ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦١ .

[١] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب الحديث ١٢ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست