اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 108
الولاية .
[
٧٧٧٢ ]٧ ـ
أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن أبي الصلت الهروي ، قال :
حضرت مجلس الإِمام محمد بن علي بن موسى الرضا ( عليهم السلام ) ، وعنده
جماعة من الشيعة وغيرهم ، فقام إليه رجل ـ إلى أن قال ـ ثم قام إليه آخر
وقال : يا مولاي ـ جعلت فداك ـ ( إن لم أجد أحداً من شيعتكم ، فإلى من
أدفعه ؟ ) [١]
فقال ( عليه السلام ) : « إن لم تجد أحداً فارم بها في الماء ، فأنها تصل إليه » [ قال فجلس الرجل ] [٢]
فلما انصرف من كان في المجلس قلت له : جعلت فداك يا سيدي ، رأيت عجباً ،
قال : « نعم ، تسألني عن الرجلين ـ إلى أن قال ـ وأما الآخر فأنه قام
يسألني عن الزكاة ، إن لم يجد أحداً من شيعتنا ، فإلى من يدفعه ؟ قلت له :
إن لم تجد أحداً من الشيعة فارم بها في الماء ، فأنها تصل إلى أهلها » .
٥ ـ (
باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في اعتقاد
الحق من الأصول : كالمجسمة ، والمجبرة ، والواقفية ، والنواصب ، وغيرهم )
[
٧٧٧٣ ]١ ـ
الكشي في رجاله : عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، وعن
محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
، عن الصدقة على الناصب وعلى