responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 108

الولاية .

[ ٧٧٧٢ ] ٧ ـ أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن أبي الصلت الهروي ، قال : حضرت مجلس الإِمام محمد بن علي بن موسى الرضا ( عليهم السلام ) ، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم ، فقام إليه رجل ـ إلى أن قال ـ ثم قام إليه آخر وقال : يا مولاي ـ جعلت فداك ـ ( إن لم أجد أحداً من شيعتكم ، فإلى من أدفعه ؟ ) [١] فقال ( عليه السلام ) : « إن لم تجد أحداً فارم بها في الماء ، فأنها تصل إليه » [ قال فجلس الرجل ] [٢] فلما انصرف من كان في المجلس قلت له : جعلت فداك يا سيدي ، رأيت عجباً ، قال : « نعم ، تسألني عن الرجلين ـ إلى أن قال ـ وأما الآخر فأنه قام يسألني عن الزكاة ، إن لم يجد أحداً من شيعتنا ، فإلى من يدفعه ؟ قلت له : إن لم تجد أحداً من الشيعة فارم بها في الماء ، فأنها تصل إلى أهلها » .

٥ ـ ( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في اعتقاد الحق من الأصول : كالمجسمة ، والمجبرة ، والواقفية ، والنواصب ، وغيرهم )

[ ٧٧٧٣ ] ١ ـ الكشي في رجاله : عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، وعن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الصدقة على الناصب وعلى


٧ ـ ثاقب المناقب ص ٢٢٨ .

[١] ما بين القوسين ليس في المصدر .

[٢] أثبتناه من المصدر .

الباب ٥

١ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٤٩٤ ح ٤٠٩ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست