responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 110

٧ ـ ( باب جواز أخذ الفقير الزكاة ، وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج إليه ، لا ما يزيد عن احتياجه ، بقدر كفاية سنة )

[ ٧٧٧٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي [١] ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يعطى [٢] الزكاة ، من له الدار والخادم والمائتا درهم » .

[ ٧٧٧٩ ] ٢ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن عمر شيخ من أصحابنا ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، قال : فقال له عيسى : أما أن عندي شيئاً من الزكاة ، ولا اعطيك منها شيئاً ، قال : فقال له : لم ؟ قال : لأني رأيتك اشتريت تمراً واشتريت لحماً ، قال : إنما ربحت درهما ، فاشتريت ( به أربعين ) [١] تمراً ، وبدانق لحماً ، ورجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله ( عليه السلام ) يده على جبهته ، قال : ثم رفع رأسه فقال : « إن الله عز وجل نظر في أموال الأغنياء ، ونظر في الفقراء ، فجعل في أموال الاغنياء ما يكتفي به الفقراء ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويصدّق ويحج » .


الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦١ .

[١] في المصدر : جعفر بن محمد .

[٢] وفيه : من الزكاة .

٢ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٢٢ .

[١] في نسخة : بدانقين ، والظاهر هو الصواب كما يظهر من سياق الحديث ومن تقسيم الدرهم الى دوانق .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست