اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 110
٧ ـ (
باب جواز أخذ الفقير الزكاة ، وإن كان له خادم
ودابة ودار مما يحتاج إليه ، لا ما يزيد عن احتياجه ، بقدر كفاية سنة )
[
٧٧٧٨ ]١ ـ
دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي [١]
( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يعطى [٢]
الزكاة ، من له الدار والخادم والمائتا درهم » .
[
٧٧٧٩ ]٢ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط
: عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن عمر شيخ من
أصحابنا ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، قال : فقال له عيسى : أما أن عندي
شيئاً من الزكاة ، ولا اعطيك منها شيئاً ، قال : فقال له : لم ؟ قال :
لأني رأيتك اشتريت تمراً واشتريت لحماً ، قال : إنما ربحت درهما ، فاشتريت (
به أربعين ) [١] تمراً ، وبدانق
لحماً ، ورجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله ( عليه السلام )
يده على جبهته ، قال : ثم رفع رأسه فقال : « إن الله عز وجل نظر في أموال
الأغنياء ، ونظر في الفقراء ، فجعل في أموال الاغنياء ما يكتفي به الفقراء ،
ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويصدّق
ويحج » .