اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 538
٧٤٥٣ / ٢ ـ وعن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
( ليس في السفر في النهار [١] إلّا الفريضة ، ولك فيه أن تصلّي إن شئت
من أول الليل إلى آخره ، ولا تدع أن تقضي نافلة النهار بالليل ).
٧٤٥٤ / ٣ ـ نصر
بن مزاحم في كتاب صفين : عن عمرو بن خالد ، عن
زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : ( خرج علي
( عليه السلام ) ، وهو يريد صفين ، حتى إذا قطع النهر ، أمر مناديه
فنادى بالصلاة ـ قال ـ فتقدم فصلّى ركعتين ، حتى إذا قضى الصلاة
أقبل علينا ، فقال : يا أيها الناس ، ألا من كان مشيّعاً أو مقيماً
فليتمّ [١] ، فإنا قوم على سفر ، ومن صحبنا فلا يصم المفروض ،
والصلاة ركعتان ).
٧٤٥٥ / ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( إعلم يرحمك الله ، ان فرض
السفر ركعتان ، إلّا الغداة فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
تركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف إلى المغرب ركعة ، وأما
الظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات ، وقد يستحب أن
لا يترك نافلة المغرب وهي أربع ركعات ، في السفر ولا في الحضر ،
وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس ، وثمان ركعات صلاة الليل ،
والوتر ، وركعتا الفجر ، فإن لم تقدر على صلاة الليل ، قضيتها في
الوقت الذي يمكنك ).