responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 538

٧٤٥٣ / ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( ليس في السفر في النهار [١] إلّا الفريضة ، ولك فيه أن تصلّي إن شئت من أول الليل إلى آخره ، ولا تدع أن تقضي نافلة النهار بالليل ).

٧٤٥٤ / ٣ ـ نصر بن مزاحم في كتاب صفين : عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : ( خرج علي ( عليه السلام ) ، وهو يريد صفين ، حتى إذا قطع النهر ، أمر مناديه فنادى بالصلاة ـ قال ـ فتقدم فصلّى ركعتين ، حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا ، فقال : يا أيها الناس ، ألا من كان مشيّعاً أو مقيماً فليتمّ [١] ، فإنا قوم على سفر ، ومن صحبنا فلا يصم المفروض ، والصلاة ركعتان ).

٧٤٥٥ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( إعلم يرحمك الله ، ان فرض السفر ركعتان ، إلّا الغداة فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، تركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف إلى المغرب ركعة ، وأما الظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات ، وقد يستحب أن لا يترك نافلة المغرب وهي أربع ركعات ، في السفر ولا في الحضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس ، وثمان ركعات صلاة الليل ، والوتر ، وركعتا الفجر ، فإن لم تقدر على صلاة الليل ، قضيتها في الوقت الذي يمكنك ).


٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٦.

[١] في المصدر زيادة : صلاة.

٣ ـ وقعة صفين ص ١٣٤.

[١] في المصدر زيادة : الصلاة.

٤ ـ فقه الرضا ص ١٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست