اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 537
أيام ، فعليك التقصير [٢] ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : أحرج
اليوم وغداً ، فعليك أن تقصر إلى أن يمضي ثلاثون يوماً ، ثم تتم بعد
ذلك ).
وقال ( عليه
السلام ) في موضع : ( وإن دخلت مدينة ، فعزمت
على القيام فيها يوماً أو يومين ، فدافعت ذلك الأيام ، وأنت في كل يوم
تقول : أخرج اليوم أو غداً ، أفطرت وقصرت ولو كان ثلاثين يوماً ،
وإن عزمت المقام بها حين [٣] تدخل مدة عشرة أيام ، أتممت وقت
دخولك ).
٧٤٥١ / ٤ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علياً ( عليهم السلام )
قال : ( من أجمع إقامة خمسة عشر يوماً فليتم الصلاة ، ومن قال :
أخرج اليوم : أخرج غداً ، قصّر الصلاة ما بينه وبين شهر ).
١١ ـ ( باب أن التقصير في السفر إنّما هو في
الرباعيات ،
وينقص من كل واحدة ركعتان ، فلا يجوز في الصبح
والمغرب ،
وتسقط نوافل الظهرين خاصة ).
٧٤٥٢ / ١ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : ( الفرض على المسافر ركعتان في كل صلاة ، إلّا المغرب ، فإنّها
غير مقصورة ).