responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 537

أيام ، فعليك التقصير [٢] ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : أحرج اليوم وغداً ، فعليك أن تقصر إلى أن يمضي ثلاثون يوماً ، ثم تتم بعد ذلك ).

وقال ( عليه السلام ) في موضع : ( وإن دخلت مدينة ، فعزمت على القيام فيها يوماً أو يومين ، فدافعت ذلك الأيام ، وأنت في كل يوم تقول : أخرج اليوم أو غداً ، أفطرت وقصرت ولو كان ثلاثين يوماً ، وإن عزمت المقام بها حين [٣] تدخل مدة عشرة أيام ، أتممت وقت دخولك ).

٧٤٥١ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علياً ( عليهم السلام ) قال : ( من أجمع إقامة خمسة عشر يوماً فليتم الصلاة ، ومن قال : أخرج اليوم : أخرج غداً ، قصّر الصلاة ما بينه وبين شهر ).

١١ ـ ( باب أن التقصير في السفر إنّما هو في الرباعيات ،

وينقص من كل واحدة ركعتان ، فلا يجوز في الصبح والمغرب ،

وتسقط نوافل الظهرين خاصة ).

٧٤٥٢ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( الفرض على المسافر ركعتان في كل صلاة ، إلّا المغرب ، فإنّها غير مقصورة ).


[٢] في المصدر : القصر.

[٣] في المصدر : حتى.

٤ ـ الجعفريات ص ٤٨.

الباب ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست