responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 539

١٢ ـ ( باب أن من أتم في السفر عامداً ، وجب عليه الإعادة في

الوقت وبعده ، ومن أتم ناسياً ، وجب عليه الإعادة في الوقت لا

بعده ، ومن أتم جهلاً ، أو نوى الإقامة وقصر جهلاً ، لم يعد ،

وحكم من قصر المغرب جاهلاً )

٧٤٥٦ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( من صلى أربعاً في السفر ، أعاد إلّا أن يكون لم ( يقرأ الآية عليه ) [١] ولم يعلمها ، فلا إعادة عليه ) ( يعني بالآية آية القصر ) [٢].

٧٤٥٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن كنت صلّيت في السفر صلاة تامة ، فذكرتها وأنت في وقتها ، فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت ، فلا شيء عليك ، وان أتممتها بجهالة ، فليس عليك فيما مضى شيء ، ولا إعادة عليك ، إلّا أن تكون قد سمعت بالحديث ).

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر [١] : ( وروي : أن من صام في مرضه ، أو في سفره ، أو أتم الصلاة ، فعليه القضاء ، إلّا أن يكون جاهلاً فيه ، فليس عليه شيء ).


الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٥.

[١] في المصدر : تقرأ عليه الآية.

[٢] ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦.

[١] نفس المصدر ص ١٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست