اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 539
١٢ ـ ( باب أن من أتم
في السفر عامداً ، وجب عليه الإعادة في
الوقت وبعده ، ومن أتم ناسياً ، وجب عليه
الإعادة في الوقت لا
بعده ، ومن أتم جهلاً ، أو نوى الإقامة وقصر
جهلاً ، لم يعد ،
وحكم من قصر المغرب جاهلاً )
٧٤٥٦ / ١ ـ
دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( من صلى أربعاً في السفر ، أعاد إلّا أن
يكون لم ( يقرأ الآية عليه ) [١] ولم يعلمها ، فلا إعادة عليه ) ( يعني
بالآية آية القصر ) [٢].
٧٤٥٧ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن كنت صلّيت في السفر
صلاة تامة ، فذكرتها وأنت في وقتها ، فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها بعد
خروج الوقت ، فلا شيء عليك ، وان أتممتها بجهالة ، فليس عليك
فيما مضى شيء ، ولا إعادة عليك ، إلّا أن تكون قد سمعت
بالحديث ).
وقال ( عليه
السلام ) في موضع آخر [١] : ( وروي : أن من صام
في مرضه ، أو في سفره ، أو أتم الصلاة ، فعليه القضاء ، إلّا أن يكون
جاهلاً فيه ، فليس عليه شيء ).