responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 532

٧٤٤٠ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا يحل التمام في السفر [ إلّا ] [١] لمن كان سفره لله معصية ، أو سفر إلى صيد.

٧ ـ ( باب أن من خرج إلى الصيد للهو أو الفضول ، وجب

عليه التمام ، وإن كان لقوته أو قوت عياله ،

وجب عليه التقصير )

٧٤٤١ / ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد ، وقال له : إني رجل ألهو بطلب الصيد ، وضرب الصوالج [١] ، وألهو بلعب الشطرنج ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( أما الصيد فإنه مبتغى [٢] باطل ، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد ، فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطلاً ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام [٣] جميعاً ، إذا كان مضطرّاً إلى أكله ، وإن كان ممن يطلبه للتجارة ، وليست له حرفة إلّا من طلب الصيد ، فإن سعيه حقّ ، وعليه التمام في الصلاة والصيام ، لان ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور ، الذي يدور [٤] الأسواق في طلب التجارة ، أو كالمكاري والملاح ، ومن طلبه لاهياً وأشراً وبطراً فإن


٤ ـ المقنع ص ٣٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ ـ كتاب زيد النرسي ص ٥٠.

[١] الصوالج : جمع صولجان ، وهي عصا يعطف طرفها ، يضرب بها الكرة على الدواب ( لسان العرب ج ٢ ص ٣١٠ ).

[٢] في المصدر : سعي.

[٣] الظاهر أن المقصود بالتقصير في الصيام هو الافطار ، كما أن المقصود بالاتمام في الصيام هو الاستمرار فيه وعدم الافطار.

[٤] في المصدر زيادة : في.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست