responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 533

سعيه ذلك سعي باطل وسفر [٥] باطل ، وعليه التمام في الصلاة والصيام ، وإن المؤمن لفي شغل من ذلك ، شغله طلب الآخرة عن الملاهي ) .. الخبر.

٧٤٤٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وسائر الأسفار التي ليست بطاعة ، مثل طلب الصيد والنزهة ، ومعاونة الظالم ، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري ، فلا تقصير في الصلاة ، ولا في الصوم ).

وقال ( عليه السلام ) أيضا : ( ولا يحل التمام في السفر ، إلا لمن كان سفره لله عزّ وجلّ معصية ، أو سفراً إلى صيد ، ومن خرج إلى صيد فعليه التمام ، إذا كان صيده بطراً وشرهاً ، وإذا كان صيده للتجارة ، فعليه التمام في الصلاة ، والتقصير في الصوم ، وإذا كان صيده اضطراراً ليعود به على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة والصيام ) [١].

وتقدم عن العياشي في تفسيره : عن الصادق ( عليه السلام ) : أنه فسر الباغي في الآية ، بطالب الصيد [٢].

وعن الدعائم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه من التعسة الذين لا يقصرون [٣].

٧٤٤٣ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا خرجت إلى صيد وكان بطراً [ أو ] [١]


[٥] وفيه : سفره.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦.

[١] نفس المصدر ص ١٦.

[٢] تقدم في باب ٦ ح ١ عن تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٥٦.

[٣] تقدم في باب ٦ ح ٣.

٣ ـ المقنع ص ٣٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست