اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 531
٦ ـ ( باب اشتراط عدم
كون السفر معصية في وجوب القصر ،
فإن كان معصية وجب التمام )
٧٤٣٧ / ١ ـ
محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : (فمن
اضطر غير
باغ ولا عاد)[١] قال : ( الباغي : طالب الصيد ، والعادي :
السارق ، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة ، وليس لهما إذا اضطرا إلى
الميتة أن يأكلاها ، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا ).
٧٤٣٨ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( والسفر الذي يجب فيه التقصير
في الصوم والصلاة ، هو سفر في الطاعة ، مثل الحج ، والغزو ،
والزيارة ، وقصد الصديق ، والأخ ، وحضور المشاهد ، وقصد أخيك
لقضاء حقّه ، والخروج إلى ضيعتك ، أو مال تخاف تلفه ، أو متجر
لا بدّ منه ، فإذا سافرت في هذه الوجوه ، وجب عليك التقصير ، وإن كان
غير هذه الوجوه ، وجب عليك الإِتمام ).
٧٤٣٩ / ٣ ـ
دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : ( سمعت
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : تسعة [١] لا يقصرون ـ إلى أن
قال ـ وصاحب الصيد ، والمحارب ، ( يعني قاطع الطريق ، والباغي
على المسلمين ، والسارق ، وأمثالهم ) [٢] ).