responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 531

٦ ـ ( باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر ،

فإن كان معصية وجب التمام )

٧٤٣٧ / ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) [١] قال : ( الباغي : طالب الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة ، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا ).

٧٤٣٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( والسفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة ، هو سفر في الطاعة ، مثل الحج ، والغزو ، والزيارة ، وقصد الصديق ، والأخ ، وحضور المشاهد ، وقصد أخيك لقضاء حقّه ، والخروج إلى ضيعتك ، أو مال تخاف تلفه ، أو متجر لا بدّ منه ، فإذا سافرت في هذه الوجوه ، وجب عليك التقصير ، وإن كان غير هذه الوجوه ، وجب عليك الإِتمام ).

٧٤٣٩ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : ( سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : تسعة [١] لا يقصرون ـ إلى أن قال ـ وصاحب الصيد ، والمحارب ، ( يعني قاطع الطريق ، والباغي على المسلمين ، والسارق ، وأمثالهم ) [٢] ).


الباب ٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٥٦.

[١] البقرة ٢ : ١٧٣.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦.

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٦.

[١] في المصدر : سبعة.

[٢] ما بين القوسين : ليس في المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست