responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 19

٦٣٢٤ / ١٠ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( في يوم الجمعة ساعة ، لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئاً [١] إلا أعطاه الله ، وهي من حين تزول الشمس إلى حين ينادى بالصلاة ).

٦٣٢٥ / ١١ ـ الشهيد الثاني في رسالة الجمعة : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ، وقال : ( إن جهنم تستجير كل يوم ، إلا يوم الجمعة ). وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة بغير الجمعة ).

٩ ـ ( باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة ، في أول

الوقت ، بعد الفراغ من الجمعة ، أو الظهر )

٦٣٢٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ووقت العصر يوم الجمعة ، في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة ـ وقال في موضع آخر ـ وأقرن بها صلاة العصر ، فليس بينهما نافلة في يوم الجمعة ).

٦٣٢٧ / ٢ ـ جعفر بن محمد بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( تصلي العصر يوم الجمعة ، في وقت الظهر في غير يوم الجمعة ).

٦٣٢٨ / ٣ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن يزيد بن فرقد قال : قال لي


١٠ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١.

[١] في المصدر : حاجة.

١١ ـ رسالة الجمعة : ، عنه في البحار ج ٨٩ ص ٢١٣ ح ٥٧.

الباب ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ ، عنه في البحار ج ٨٩ ص ١٩٣ ح ٣٤.

٢ ـ العروس ص ٥٥ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣.

٣ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست