responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 20

أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( صل العصر يوم الجمعة ، على قدمين بعد الزوال ).

٦٣٢٩ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ، في وقت الأولى في سائر الأيام.

١٠ ـ ( باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال ،

وإكمالها عشرين ركعة ، وتفريقها ستاً ستاً ثم ركعتين ، وجواز

الاقتصار على نوافل الظهرين ، وإيقاعها كلاً أو بعضاً بعد

الزوال )

٦٣٣٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات تتمها عشرين ركعة ، يجوز تقديمها في صدر النهار ، وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ، فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة ، إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات ، وقبل المكتوبة ركعتين ، وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل ، وإن صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال ، أو أخرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك ، وهي ست عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها ).

٦٣٣١ / ٢ ـ الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( ينبغي لك أن تصلي يوم الجمعة ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتين مع الزوال ، فإذا


٤ ـ المقنع ص ٤٥.

الباب ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٢٣ ح ١٠.

٢ ـ العروس ص ٥٥ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست