اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 20
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( صل العصر يوم الجمعة ، على قدمين
بعد الزوال ).
٦٣٢٩ / ٤ ـ
الصدوق في المقنع : واعلم أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ،
في وقت الأولى في سائر الأيام.
١٠ ـ ( باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على
الزوال ،
وإكمالها عشرين ركعة ، وتفريقها ستاً ستاً ثم
ركعتين ، وجواز
الاقتصار على نوافل الظهرين
، وإيقاعها كلاً أو بعضاً بعد
الزوال )
٦٣٣٠ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وفي نوافل يوم الجمعة زيادة
أربع ركعات تتمها عشرين ركعة ، يجوز تقديمها في صدر النهار ،
وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ، فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة ، إذا
طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات ، وقبل
المكتوبة ركعتين ، وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل ، وإن صليت
نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال ، أو أخرتها إلى بعد المكتوبة
أجزأك ، وهي ست عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها ).
٦٣٣١ / ٢ ـ
الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق
( عليه السلام ) قال : ( ينبغي لك أن تصلي يوم الجمعة ست ركعات في
صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتين مع الزوال ، فإذا
٤ ـ المقنع ص ٤٥.
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٢٣ ح ١٠.
٢ ـ العروس ص ٥٥ ،
وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 20