responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 18

عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : ( لكل صلاة وقتان ووقت يوم الجمعة زوال الشمس ) الخبر.

٦٣٢٠ / ٦ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( وقت صلاة الجمعة ، الساعة التي تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو في المضيق وقت واحد حين تزول الشمس ).

٦٣٢١ / ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) في حديث : ( فإذا زالت الشمس ، صليت الفريضة إن كنت مع الإِمام [ ركعتين ] [١] وإن كنت وحدك فأربع ركعات ) الخبر.

٦٣٢٢ / ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن ، ينبغي لك أن تبتدئ بهن ، ولا تصلي بين أيديهن نافلة ـ إلى أن قال ـ وصلاة يوم الجمعة ـ إلى أن قال [١] ـ ووقت صلاة الجمعة زوال الشمس ).

٦٣٢٣ / ٩ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه قال : ( قال علي ( عليهم السلام ) : تصلى الجمعة وقت الزوال ).


= ح ١٠.

٦ ـ العروس ص ٥٥ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣.

٧ ـ العروس ص ٥٥ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣.

[١] أثبتناه من المصدر والبحار.

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٠٣ ح ٣٤.

[١] نفس المصدر ص ١١.

٩ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٠ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٧١ ح ١٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست