responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 193

ثواب ثلث القرآن ، ومن قرأها مرتين فله ثواب ثلثي القرآن ، ومن قرأها ثلاث مرات فله ثواب جميع القرآن ».

وقال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « من مضي عليه يوم واحد ، ولم يقرأ هذه السورة ، فليس من المصلين » ، الخبر [١].

٢١ ـ ( باب وجوب الجهر بالقراءة على الرجل خاصة ، في الصبح وأوليي العشائين ، والاخفات في البواقي ، عدا البسملة )

٤٤٦٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اسمع القراءة والتسبيح اذنيك ، فيما لا تجهر فيه من الصلوات بالقراءة وهي الظهر والعصر ، وارفع فوق ذلك فيما تجهر فيه بالقراءة ».

٤٤٦٨ / ٢ ـ البحار ، عن العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم : بإسناده عن محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : لاي علة يجهر في صلاة الجمعة [١] وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة ( وصلاة الغداء ) [٢] ، وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيها؟ فقال : « لأن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، لما أُسري به إلى السماء ، كانت أول صلاة فرض الله عليه صلاة الظهر يوم الجمعة ، فأضاف الله إليه الملائكة يصلون خلفه ، وأمر نبيه ( صلّى الله عليه وآله ) أن يجهر


[١] البحار ج ٩٢ ص ٣٤٤ ح ١ عن ثواب الأعمال مثله.

الباب ـ ٢١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧.

٢ ـ البحار ج ٨٥ ص ٧٧ ذيل الحديث ١٢.

[١] في البحار : الفجر.

[٢] ما بين القوسين ليس في البحار.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست