اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 337
١٠ ـ ( باب جواز الصلاة في بيوت المجوس ،
واستحباب رشها
بالماء )
٣٧٢٦ / ١ ـ دعائم
الإسلام : انّهم ( عليهم السلام ) ، رخّصوا في الصلاة
في البيع ، والكنائس ، وبيوت المشركين.
١١ ـ ( باب عدم جواز
الصلاة في الطين ، الذي لا تثبت فيه
الجبهة ، والماء ، إلا
مع الضرورة ، فيصلّي بالايماء )
٣٧٢٧ / ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن
علي ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن صلاة العريان ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ «
وان أدركته الصلاة وهو في الماء قائم ، أومى برأسه إيماء ، ويسجد على الماء ».
٣٧٢٨ / ٢ ـ السيد
فضل الله الراوندي في النوادر : عن عبد الواحد بن
إسماعيل الروياني ، عن محمّد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن
محمّد بن محمّد بن الأشعث ، بالسند المذكور ، مثله إلّا أن فيه « ولا يسجد على
الماء ».
الباب ـ ١٠
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ١١٨.
الباب ـ ١١
١ ـ الجعفريات ص ٤٨.
٢ ـ نوادر الراوندي
ص ٥١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 337