responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 337

١٠ ـ ( باب جواز الصلاة في بيوت المجوس ،

واستحباب رشها بالماء )

٣٧٢٦ / ١ ـ دعائم الإسلام : انّهم ( عليهم السلام ) ، رخّصوا في الصلاة في البيع ، والكنائس ، وبيوت المشركين.

١١ ـ ( باب عدم جواز الصلاة في الطين ، الذي لا تثبت فيه

الجبهة ، والماء ، إلا مع الضرورة ، فيصلّي بالايماء )

٣٧٢٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن علي ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن صلاة العريان ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ « وان أدركته الصلاة وهو في الماء قائم ، أومى برأسه إيماء ، ويسجد على الماء ».

٣٧٢٨ / ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في النوادر : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمّد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، بالسند المذكور ، مثله إلّا أن فيه « ولا يسجد على الماء ».


الباب ـ ١٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٨.

الباب ـ ١١

١ ـ الجعفريات ص ٤٨.

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست