responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 338

١٢ ـ ( باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل ، والبغال ،

والحمير ، وأعطان الإبل ، إلّا مع الضرورة ، ونضح المكان ،

وجواز الصلاة في مرابض الغنم والبقر )

٣٧٢٩ / ١ ـ دعائم الإسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) الصلاة في مرابض الغنم.

وقالوا ( عليهم السلام ) : « لا يصلى في أعطان الإبل ، الا من ضرورة ، انّها تكنس وترش ، ويصلّى فيها ».

٣٧٣٠ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل ، لأنّها ، خلقت من الشياطين.

١٣ ـ ( باب كراهة الصلاة ، إلى حائط ينز من كنيف أو بالوعة

بول ، واستحباب ستره )

٣٧٣١ / ١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن أبي ، الحسن ( عليه السلام ) قال : « إذا ظهر النز إليك من خلف الحائط ، من كنيف في القبلة ، سترته بشيء » ، قال ابن أبي عمير : ورأيتهم قد ثنوا بارية أو باريتين قد تستروا بها.


الباب ـ ١٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٨.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢٣.

الباب ـ ١٣

١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست