responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 336

وكانت تحمل بين يديه في الأعياد ، فيركزها امامه ويستتر بها ، ويصلّي إليها.

٣٧٢٤ / ٧ ـ الشهيد في الذكرى : عن سهل الساعدي قال : كان بين مصلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وبين الجدار ، ممر الشاة.

٩ ـ ( باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس ،

وإن كان أهلها يصلّون فيها ، واستحباب رشّ المكان ،

ووجوب استقبال القبلة )

٣٧٢٥ / ١ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد ، عن صالح بن الحكم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول وقد سئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال : « صلّ فيها فقد رأيتها وما أنظفها ، قال فقلت : أصلّي فيها ، وقد كانوا يصلّون فيها! فقال [١] : اما تقرأ القرآن؟ ( قلّ كل يعمل على شاكلته فربّكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا )[٢] صلّ إلى القبلة ودعهم ».


٧ ـ الذكرى ص ١٥٣ المسألة ٣ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠١.

الباب ـ ٩

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٦ ح ١٥٧.

[١] في المصدر زيادة : صلّ فيها وان كانوا يصلّون فيها.

[٢] الإسراء ١٧ : ٨٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست