responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 224

٣٣ ـ ( باب وجوب ستر العورة في الصلاة ، ولو بالحشيش

ونحوه ، فإن لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مومياً قائماً مع عدم الناظر ،

وجالساً مع وجوده ، واضعاً يده على عورته )

٣٤٣١ / ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الغريق وخائض الماء : « يصلّيان إيماء ، وكذلك العريان ، إذا لم يجد ثوبا يصلى فيه جالسا إيماء ».

٣٤٣٢ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ان عليا (عليه السلام) سئل عن صلاة العريان فقال : « إذا رآه الناس صلّى قاعدا ، وإذا كان لا يراه الناس صلّى قائما » ، الخبر.

٣٤٣٣ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أنّ العريان يصلّي قاعدا ، ويضع يده على فرجه ، وان كانت امرأة وضعت يديها على فرجها ، ثم يوميان إيماء ، يكون سجودهما اخفض من ركوعهما ، ولا يسجدان ولا يركعان ، فيبدو ما خلفهما ، ولكن إيماء برؤوسهما ، وإذا كانوا جماعة صلّوا وحدانا.


الباب ـ ٣٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧ باختلاف يسير في اللفظ

٢ ـ الجعفريات ص ٤٨.

٣ ـ المقنع ص ٣٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست