اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 224
٣٣ ـ ( باب وجوب ستر العورة في الصلاة ، ولو بالحشيش
ونحوه ، فإن لم يجد
ساتراً صلّى عرياناً مومياً قائماً مع عدم الناظر ،
وجالساً مع وجوده ، واضعاً
يده على عورته )
٣٤٣١ / ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
في الغريق وخائض الماء : « يصلّيان إيماء ، وكذلك العريان ، إذا لم
يجد ثوبا يصلى فيه جالسا إيماء ».
٣٤٣٢ / ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ان عليا (عليه السلام)
سئل عن صلاة العريان فقال : « إذا رآه الناس صلّى قاعدا ، وإذا كان
لا يراه الناس صلّى قائما » ، الخبر.
٣٤٣٣ / ٣ ـ الصدوق
في المقنع : اعلم أنّ العريان يصلّي قاعدا ، ويضع يده على فرجه ، وان كانت امرأة وضعت
يديها على فرجها ، ثم يوميان إيماء ، يكون سجودهما اخفض من ركوعهما ، ولا يسجدان
ولا يركعان ، فيبدو ما خلفهما ، ولكن إيماء برؤوسهما ، وإذا كانوا جماعة صلّوا
وحدانا.
الباب ـ ٣٣
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ١٩٧ باختلاف يسير في اللفظ
٢ ـ الجعفريات ص ٤٨.
٣ ـ المقنع ص ٣٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 224