responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 223

٣١ ـ ( باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها ،

واستصحابها واستقبالها ، إلى أن تغير ، أو تغطّي ، أو يضطر

إليها ، أو تكون تحت الرجل )

٣٤٢٨ / ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي [١] ( عليهما السلام ) ، أنّه رئي جالساً على بساط فيها تماثيل ، قيمته ألف أو الفان ، فقيل له في ذلك فقال : « السنّة أن تطأ عليه ».

وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انّه كره التصاوير في القبلة.

وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « لا يصلّي بخاتم فيه [٢] تماثيل ».

٣٤٢٩ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تصل في ثوب يكون في عمله مثال طير ، أو غير ذلك ، ولا تصلّ وقدامك تماثيل ، ولا في بيت فيه تماثيل.

٣٢ ـ ( باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز )

٣٤٣٠ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان جعلت في جبّتك بدل القطن قزّا ، فلا بأس بالصلاة فيه.


الباب ـ ٣١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٧٩.

[١] في المصدر : عن جعفر بن محمد.

[٢] وفيه : نقشه.

٢ ـ المقنع ص ٢٥.

الباب ـ ٣٢

١ ـ المقنع ص ٢٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست