responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 225

٣٤ ـ ( باب استحباب تأخير العريان الصلاة إلى آخر الوقت ،

مع رجاء حصول ساتر )

٣٤٣٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) قال : « كان أبي يقول : من غرقت ثيابه أو ضاعت وكان عريانا ، فلا يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت ، فليصلّ جالسا يومي إيماء ، يجعل سجوده اخفض من ركوعه ».

٣٥ ـ ( باب كراهة الإمامة بغير رداء ، واستحبابه للإمام ، ولمن

يصلّي في ثوب واحد ، وأقلّه تكّة أو سيف ، وعدم وجوبه )

٣٤٣٥ / ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) انّهما قالا : « لا بأس [ بالصلاة ] [١] في الإزار أو في السراويل ، إذا رمى المصلى على كتفه شيئاً ، ولو مثل جناحي الخطّاف ».

٣٤٣٦ / ٢ ـ أبو الفتح محمّد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين : روي أنه كان يستحب للمرأة أيضاً الرداء.


الباب ـ ٣٤

١ ـ الجعفريات ص ٤٨.

الباب ـ ٣٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦ باختلاف في اللفظ.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ روضة العابدين : مخطوط.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست