responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 189

١٠ ـ ( باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة ، على الراحلة

وفي المحمل اختياراً ، وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال

القبلة مهما أمكن )

٣٣٢٢ / ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن عبد الملك ، قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يتخوف اللصوص والسبع ، كيف يصنع بالصلاة إذا خشي ان يفوت الوقت؟ قال : « فليؤم برأسه ، وليتوجه إلى القبلة ، ويتوجه دابته حيثما توجهت به ».

٣٣٢٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة ، وتخاف ان تنزل من سبع أو لص أو غير ذلك ، فليكن صلاتك [١] على ظهر دابتك وتستقبل القبلة ، وتومئ إيماء ان أمكنك الوقوف ، والا استقبل القبلة بالافتتاح ، ثم امض في طريقك التي تريد ، حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا ، وتنحني للركوع والسجود ، ويكون السجود اخفض من الركوع ، وليس لك ان تفعل ذلك الا آخر الوقت.

وقال ( عليه السلام ) [٢] : وان صليت فريضة على ظهر دابتك ، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فإذا أردت الركوع والسجود ، استقبل القبلة واركع واسجد على شيء


الباب ـ ١٠

١ ـ الاختصاص ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٥ ح ٦

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

[١] في المصدر : فلتكن في صلاتك.

[٢] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ ـ ١٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست