اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 190
يكون معك مما يجوز عليه السجود ، ولا تصليها الا في حال الاضطرار جدا ».
٣٣٢٤ / ٣ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه « ان عليا ( عليهم السلام ) ، كان يصلي صلاة الخوف على الدابة ، مستقبل القبلة وغير القبلة ».
١١ ـ ( باب جواز
النافلة على الراحلة وفي المحمل إيماء ، لعذر
وغيره ، ولو إلى غير
القبلة ، سفراً وحضراً )
٣٣٢٥ / ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمّد ، حدّثنا موسى ، حدّثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « كان علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) يصلي في السفر على دابته ، حيث ما توجهت
به تطوعا يوميء ايماءا ».
٣٣٢٦ / ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جابر بن
عبد الله ، قال : رأيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يصلى على
راحلته ، متوجها إلى تبوك.
٣٣٢٧ / ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ان أردت أن تصلي نافلة وأنت
راكب ، فاستقبل [١] رأس دابتك ، حيث توجه بك ، مستقبل القبلة أو
مستدبرها ، يمينا وشمالا ».
٣ ـ الجعفريات ص ٤٧.
الباب ـ ١١
١ ـ الجعفريات ص ٤٧.
٢ ـ المصدر السابق ص
٤٧.
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٦ ، وعنه في في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.