اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 188
٣٣٢٠ / ٦ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « إذا كنت في السفينة وحضرت
الصلاة ، فاستقبل القبلة وصل ان أمكنك قائما ، والا فاقعد إذا لم يتهيأ
لك [١] ان تدور إلى القبلة ، فصل إلى صدر السفينة ، ولا تخرج
منها إلى
الشط من أجل الصلاة.
وروى : انك [٢] تخرج إذا أمكنك الخروج ، ولست تخاف عليها
انها تذهب ، ان قدرت ان تتوجه نحو القبلة ، وإن لم تقدر تثبت
مكانك ، هذا في الفرض ، ويجزيك في النافلة ان تفتتح الصلاة تجاه
القبلة ، ثم لا يضرك كيف دارت السفينة ، لقول الله تبارك وتعالى : (فأينما تولوا فثم وجه الله)[٣] والعمل على أن تتوجه إلى القبلة ، وتصلي على أشد ما يمكنك في القيام والقعود ، ثم أن يكون الانسان ثابتا
مكانه أشد لتمكنه في الصلاة من أن تدور لطلب القبلة ».
٣٣٢١ / ٧ ـ دعائم
الإسلام : وروينا عن جعفر بن محمّد (صلوات الله
عليه) ، أنه قال : « من صلّى في السفينة وهي تدور ، فليتوجه إلى
القبلة ، فان دارت به دار إلى القبلة بوجهه ، وإن لم يستطع ان يصلي
قائما ، صلّى جالسا ، ويسجد على الزفت [١] ان شاء ».
٦ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٤ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.
[١] المصدر والبحار زيادة : فصلّ
قاعداً وان دارت السفينة فدر معها وتحر إلى القبلة وإن عصفت الريح فلم يتهيّأ لك
..