responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 187

عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن جعفر بن أحمد ، عن عباد بن أحمد القزويني ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) وعمر وأبى بكر وعبد الله بن العباس ، قالوا كلهم : « إذا صليت في السفينة ، فأوجب الصلاة إلى القبلة ، فان استدارت فأثبت حيث أوجبت .. » الخبر.

٣٣١٨ / ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « سئل علي ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ، فقال : اما يجزيك ان تصلي فيها كما صلّى نبي الله نوح (عليه السلام)؟ فقد صلّى ومن معه ستة أشهر قعودا ، لأن السفينة كانت تنكفيء بهم ، فان استطعت ان تصلي قائما فصل قائما ».

٣٣١٩ / ٥ ـ الصدوق في الهداية : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة ، أيخرج [١] إلى الشط [٢]؟ فقال : « لا ، أيرغب عن صلاة نوح (عليه السلام)؟ فقال : صل في السفينة قائما ، فإن لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا ، فان دارت السفينة فدر معها ، وتحر القبلة جهدك ، فان عصفت الريح ولم يتهيأ لك ان تدور إلى القبلة ، فصل إلى صدر السفينة ».


٤ ـ نوادر الراوندي ص ٥١ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٤.

٥ ـ الهداية ص ٣٥ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٥.

[١] في المصدر : يريد أن يخرج.

[٢] الشط : شاطيء النهر وجانبه ، والجمع شطوط وشُطان ( لسان العرب ـ شطط ـ ج ٧ ص ٣٣٤ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست