اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 186
ورأيتهم قد ثنوا بارية [٢] وباريتين ، تستروا [٣] بها.
٩ ـ ( طباب جواز
الصلاة في السفينة ، جماعة وفرادى ، ولو إلى
غير القبلة مع
الضرورة خاصة ، ووجوب الاستقبال بقدر
الإمكان ، ولو
بتكبيرة الإحرام ، وكذا في صلاة الخوف )
٣٣١٥ / ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ان عليا (عليهم السلام)
سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا ، فقال (عليه
السلام) : « ان الله تعالى اذن لنوح ( صلّى الله عليه ) ومن معه ، ان
يصلوا في السفينة قعودا ستة أشهر ، وذلك أن السفينة كانت تنكفيء
بهم ، وأنت لا يجزيك ان تصلي قاعدا ، ان استطعت ان تصلي قائما ، وإن لم تستطع فصل قاعدا ».
٣٣١٦ / ٢ ـ وبهذا
الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سأله سائل عن
الصلاة في السفينة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « إنما يجزيك ان
تصلي بصلاة نبي الله نوح ( صلّى الله عليه ) ، فإنه صلّى فيها وهو جالس ».
٣٣١٧ / ٣ ـ أبو
علي بن الشيخ الطوسي (رحمه الله) في أماليه : عن أبيه ،
[٢] الباريُّ والبارياء : الحصير
المنسوج ( لسان العرب ـ بري ـ ج ١٤ ص ٧٢ ).