responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 186

ورأيتهم قد ثنوا بارية [٢] وباريتين ، تستروا [٣] بها.

٩ ـ ( طباب جواز الصلاة في السفينة ، جماعة وفرادى ، ولو إلى

غير القبلة مع الضرورة خاصة ، ووجوب الاستقبال بقدر

الإمكان ، ولو بتكبيرة الإحرام ، وكذا في صلاة الخوف )

٣٣١٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ان عليا (عليهم السلام) سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا ، فقال (عليه السلام) : « ان الله تعالى اذن لنوح ( صلّى الله عليه ) ومن معه ، ان يصلوا في السفينة قعودا ستة أشهر ، وذلك أن السفينة كانت تنكفيء بهم ، وأنت لا يجزيك ان تصلي قاعدا ، ان استطعت ان تصلي قائما ، وإن لم تستطع فصل قاعدا ».

٣٣١٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سأله سائل عن الصلاة في السفينة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « إنما يجزيك ان تصلي بصلاة نبي الله نوح ( صلّى الله عليه ) ، فإنه صلّى فيها وهو جالس ».

٣٣١٧ / ٣ ـ أبو علي بن الشيخ الطوسي (رحمه الله) في أماليه : عن أبيه ،


[٢] الباريُّ والبارياء : الحصير المنسوج ( لسان العرب ـ بري ـ ج ١٤ ص ٧٢ ).

[٣] في المصدر : قد نستروا.

الباب ـ ٩

١ ـ الجعفريات ص ٤٨.

٢ ـ المصدر السابق ص ٤٨.

٣ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩١ ح ٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست