responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 151

من داع فأجيبه ، هل من مستغفر فاغفر له » قال السائل : وما هو؟ قال : « الوقت الذي وعد يعقوب فيه بنيه بقوله : « سوف استغفر لكم ربي ) [١] » قال : وما هو؟ قال : « الوقت الذي قال الله فيه : ( والمستغفرين بالاسحار ) [٢] ان صلاة الليل في آخره أفضل منها قبل ذلك ، وهو وقت الإجابة ». الخبر.

ويأتي ان وقت النداء في غير ليلة الجمعة نصف الليل.

٣٢٤٠ / ٢ ـ وعن علي بن الحسين ، ومحمد بن علي ( عليهما السلام ) ، انهما ذكرا وصية علي ( عليه السلام ) ، وساق الوصية إلى أن قال : قالا « قال ( عليه السلام ) : وأوصيكم بقيام الليل ، من أول زوال الليل إلى آخره ، فان غلبكم النوم ففي آخره ، فمن منع بمرض فان الله يعذر بالعذر ».

٣٥ ـ ( باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد

صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه وخائف

الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك )

٣٢٤١ / ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :  « صل [١] صلاة الليل متى شئت [٢] ، من أول الليل ، أو من آخره ، بعد


[١] يوسف ١٢ : ٩٨.

[٢] آل عمران ٣ : ٧ ١.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥١.

الباب ـ ٣٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩.

[١] ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : شئت ان تصليها فصلها.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست