اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 150
« بالصلاة ».
قلت : ذكرنا
الخبر تبعا للأصل ، وإنما أخرجه هنا تبعا للصدوق ، حيث فسر الابراد بالتعجيل ، واخذ ذلك من البريد ، والحق وفاقا
للأصحاب ان المراد التأخير إلى البرد ، وهو المناسب للعلة ، كما لا يخفى.
٣٢٣٧ / ٢ ـ دعائم
الإسلام : وروينا عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر ، في شدة الحر ، وذلك أن يؤخر [١] بعد الزوال شيئا.
٣٢٣٨ / ٣ ـ كتاب
العلاء : عن محمّد بن مسلم ، قال : مرّ بي أبو جعفر
( عليه السلام ) بمسجد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، [ زوال
الشمس ] [١] وأنا أصلي ، فلقيني بعد فقال : « إياك أن تصلي الفريضة
في تلك الساعة ، أتؤديها في شدة الحر؟ » يعنى الظهر ، قلت : إني كنت أتنفل.
٣٤ ـ ( باب أن وقت
صلاة الليل بعد انتصافه )
٣٢٣٩ / ١ ـ دعائم
الإسلام : سئل أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) عن
وقت صلاة الليل ، فقال : « الوقت الذي جاء عن جدي رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال فيه : ينادي منادي الله عز وجل هل
٢ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.