responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 150

« بالصلاة ».

قلت : ذكرنا الخبر تبعا للأصل ، وإنما أخرجه هنا تبعا للصدوق ، حيث فسر الابراد بالتعجيل ، واخذ ذلك من البريد ، والحق وفاقا للأصحاب ان المراد التأخير إلى البرد ، وهو المناسب للعلة ، كما لا يخفى.

٣٢٣٧ / ٢ ـ دعائم الإسلام : وروينا عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر ، في شدة الحر ، وذلك أن يؤخر [١] بعد الزوال شيئا.

٣٢٣٨ / ٣ ـ كتاب العلاء : عن محمّد بن مسلم ، قال : مرّ بي أبو جعفر ( عليه السلام ) بمسجد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، [ زوال الشمس ] [١] وأنا أصلي ، فلقيني بعد فقال : « إياك أن تصلي الفريضة في تلك الساعة ، أتؤديها في شدة الحر؟ » يعنى الظهر ، قلت : إني كنت أتنفل.

٣٤ ـ ( باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه )

٣٢٣٩ / ١ ـ دعائم الإسلام : سئل أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الليل ، فقال : « الوقت الذي جاء عن جدي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال فيه : ينادي منادي الله عز وجل هل


٢ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.

[١] في المصدر : تؤخر.

٣ ـ أصل علاء بن رزين ص ١٥٤.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ـ ٣٤.

١ ـ بل ارشاد القلوب ص ٩٢ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست