اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 152
ان تصلي العشاء الآخرة ، وتوتر بعد صلاة الليل ».
٣٢٤٢ / ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أوصيكم بقيام الليل ، من أوله إلى آخره ، فان غلبكم [١] النوم ففي آخره ».
٣٦ ـ ( باب استحباب
اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على
تقديمها قبل انتصاف
الليل واستحباب تأخير التقديم
إلى ثلث الليل )
٣٢٤٣ / ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل
عن رجل من صلحاء مواليه ، شكا ما يلقى من النوم ، وقال : اني
أريد القيام لصلاة الليل ، فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت
صلاة الليل ، في الشهر المتتابع ، والشهرين [١] ، فقال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : « قرة عين له ، والله » ولم يرخص له في الوتر أول
الليل ، وقال : « الوتر قبل الفجر ».
٣٢٤٤ / ٢ ـ كتاب
درست بن أبي منصور : عن ابن مسكان ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل
يفوته صلاة عشر ليالٍ ، أيصلي أول الليل أو يقضي؟ قال : « لا بل
يقضي ، اني اكره ان يتخذ ذلك خلقا ».