اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 130
( عليه السلام ) ـ فمن صلّى قبل أن تزول الشمس ، فلا صلاة له ».
٣١٨٣ / ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
(عليهم السلام) ، انهم قالوا : « من صلّى صلاة قبل وقتها لم تجزه ، وعليه الإعادة ، كما أن رجلاً لو صام شعبان ، لم يجزه من رمضان ».
١٣ ـ ( باب أن أول
وقت المغرب غروب الشمس ، المعلوم
بذهاب الحمرة
المشرقية )
٣١٨٤ / ١ ـ العلامة
في المنتهى : عن كتاب مدينة العلم للصدوق في
الصحيح عن عبد الله بن مسكان ، قال : سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول : « وقت المغرب إذا غربت الشمس ، فغاب قرصها ».
٣١٨٥ / ٢ ـ الشيخ
الطوسي رحمه الله في مجالسه : عن الحسين بن
عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن محمّد بن همام ، عن عبد الله
الحميري ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن رزيق الخلقاني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ( عليه السلام ) يصلي المغرب
عند سقوط القرص ، قبل أن تظهر النجوم.
٣١٨٦ / ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « أول وقت المغرب سقوط
القرص ، وعلامة سقوطه ان يسود أفق المشرق ».
٢ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ١٤١ باختلاف يسير في اللفظ.
الباب ـ ١٣
١ ـ منتهى المطلب ج
١ ص ٢٠٢ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٠ ح ٥.
٢ ـ أمالي الطوسي ج
٢ ص ٣٠٦ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ٩ يوجد اختلاف في السند ، راجع هامش
الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب اعداد الفرائض.
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 130