responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 129

٣١٨٠ / ٧ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه كان يقول في صلاة الزوال يعني السنة قبل صلاة الظهر : « هي صلاة الأوابين ، إذا زالت [١] الشمس ، وهبت الريح ، فتحت أبواب السماء ، وقبل الدعاء وقضيت الحوائج العظام ».

٣١٨١ / ٨ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا فاءت الأفياء ، وهاجت الأرياح ، فاطلبوا خير الحكم ، من الله تبارك وتعالى ، فإنها ساعة الأوابين ».

١٢ ـ ( باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت وإن ظن

دخوله ، ووجوب الإعادة في الوقت ، والقضاء مع خروجه ،

إلّا ما استثني ).

٣١٨٢ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن سعيد الأعرج ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وهو مغضب ، وعنده نفر من أصحابنا ، وهو يقول : « تصلون قبل أن تزول الشمس » قال : وهم سكوت ، قال فقلت : أصلحك الله ، ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة ، قال :  « فلا بأس ، اما انه إذا اذن فقد زالت الشمس ـ إلى أن قال


٧ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٩ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٦١ ح ١٤.

[١] في المصدر : زاغت.

٨ ـ الجعفريات ص ٢٤١.

الباب ـ ١٢

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤٠ ، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٣ ، والبحار ج ٨٣ ص ٤٥ ح ٢١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست