اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 129
٣١٨٠ / ٧ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه
كان يقول في صلاة الزوال يعني السنة قبل صلاة الظهر : « هي صلاة
الأوابين ، إذا زالت [١] الشمس ، وهبت الريح ، فتحت أبواب
السماء ، وقبل الدعاء وقضيت الحوائج العظام ».
٣١٨١ / ٨ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا فاءت
الأفياء ، وهاجت الأرياح ، فاطلبوا خير الحكم ، من الله تبارك
وتعالى ، فإنها ساعة الأوابين ».
١٢ ـ ( باب بطلان
الصلاة قبل تيقن دخول الوقت وإن ظن
دخوله ، ووجوب
الإعادة في الوقت ، والقضاء مع خروجه ،
إلّا ما استثني ).
٣١٨٢ / ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن سعيد الأعرج ، قال : دخلت على أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، وهو مغضب ، وعنده نفر من أصحابنا ، وهو يقول : «
تصلون قبل أن تزول الشمس » قال : وهم سكوت ، قال فقلت : أصلحك الله ، ما
نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة ، قال : « فلا بأس ، اما انه إذا اذن فقد
زالت
الشمس ـ إلى أن قال
٧ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٢٠٩ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٦١ ح ١٤.