اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 131
وقال ( عليه
السلام ) في موضع آخر [١] : « وقت المغرب سقوط
القرص ، إلى مغيب الشفق ـ إلى أن قال ـ والدليل على غروب
الشمس ، ذهاب الحمرة من جانب المشرق ، وفي الغيم سواد المحاجر ».
وقد كثرت
الروايات في وقت المغرب ، وسقوط القرص ، والعمل
من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس.
٣١٨٧ / ٤ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه
(عليهم السلام) « أن أول وقت المغرب غياب الشمس ، وهو ان
يتوارى القرص في أفق المغرب ، لغير مانع من حاجز يحجز دون
الأفق ، مثل جبل أو حائط أو غير ذلك ، فإذا غاب القرص ، فذلك
أول وقت صلاة المغرب ، و [ هو إجماع ، وعلامة سقوط القرص ] [١]
إن حال حائل دون الأُفق ، فعلامته [٢] أن يسودّ أفق المشرق ».
وكذلك قال جعفر
بن محمّد ( عليهما السلام ) ، وروي عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال
: « إذا اقبل الليل من هاهنا » وأومأ إلى جهة المشرق.
٣١٨٨ / ٥ ـ الصدوق
في الهداية : قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « إذا
غابت الشمس ، فقد حل الافطار ، ووجبت الصلاة ».
[١] فقه الرضا ( عليه السلام
) ص ٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.
٤ ـ دعائم الإسلام ح
١ ص ١٣٨ باختلاف يسير في لفظه ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤.