responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 131

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر [١] : « وقت المغرب سقوط القرص ، إلى مغيب الشفق ـ إلى أن قال ـ والدليل على غروب الشمس ، ذهاب الحمرة من جانب المشرق ، وفي الغيم سواد المحاجر ».

وقد كثرت الروايات في وقت المغرب ، وسقوط القرص ، والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس.

٣١٨٧ / ٤ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) « أن أول وقت المغرب غياب الشمس ، وهو ان يتوارى القرص في أفق المغرب ، لغير مانع من حاجز يحجز دون الأفق ، مثل جبل أو حائط أو غير ذلك ، فإذا غاب القرص ، فذلك أول وقت صلاة المغرب ، و [ هو إجماع ، وعلامة سقوط القرص ] [١] إن حال حائل دون الأُفق ، فعلامته [٢] أن يسودّ أفق المشرق ».

وكذلك قال جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، وروي عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « إذا اقبل الليل من هاهنا » وأومأ إلى جهة المشرق.

٣١٨٨ / ٥ ـ الصدوق في الهداية : قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « إذا غابت الشمس ، فقد حل الافطار ، ووجبت الصلاة ».


[١] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.

٤ ـ دعائم الإسلام ح ١ ص ١٣٨ باختلاف يسير في لفظه ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] ليس في المصدر.

٥ ـ الهداية ص ٤٦ بتقديم وتأخير ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ١٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست