اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 109
الآية : (ان
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً)[١] فقال : « ان
للصلاة وقتا ، والامر فيه واسع ، يقدم مرة ويؤخر مرة ، الا الجمعة
فإنما هو وقت واحد ».
٣١٤٦ / ٦ ـ وعن
زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول
الله : (ان
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)[١] قال : « يعني
كتابا مفروضا ، وليس يعني وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت ثم صلاها ، لم تكن صلاته [٢] مؤداة ، لو كان ذلك كذلك ، لهلك سليمان بن
داود ، حين صلاها لغير [٣] وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها ».
٣١٤٧ / ٧ ـ الحميري
في قرب الإسناد : عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، قال : سمعت عبيد بن زرارة ، يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون
أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا ، فيقوم بعضنا يصلي الظهر ، وبعضنا يصلي العصر
، وذلك كله في وقت الظهر ، قال : « لا بأس ، الأمر واسع بحمد الله ونعمته ».
٣١٤٨ / ٨ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي ان لكل صلاة ثلاثة