responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 109

الآية : ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً ) [١] فقال : « ان للصلاة وقتا ، والامر فيه واسع ، يقدم مرة ويؤخر مرة ، الا الجمعة فإنما هو وقت واحد ».

٣١٤٦ / ٦ ـ وعن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله : ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) [١] قال : « يعني كتابا مفروضا ، وليس يعني وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت ثم صلاها ، لم تكن صلاته [٢] مؤداة ، لو كان ذلك كذلك ، لهلك سليمان بن داود ، حين صلاها لغير [٣] وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها ».

٣١٤٧ / ٧ ـ الحميري في قرب الإسناد : عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، قال : سمعت عبيد بن زرارة ، يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا ، فيقوم بعضنا يصلي الظهر ، وبعضنا يصلي العصر ، وذلك كله في وقت الظهر ، قال : « لا بأس ، الأمر واسع بحمد الله ونعمته ».

٣١٤٨ / ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي ان لكل صلاة ثلاثة


٣٧ والبرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٦.

[١] النساء ٤ : ١٠٣.

٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٩ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٥ والبرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٤.

[١] النساء ٤ : ١٠٣.

[٢] في نسخة : صلاة « منه قده ».

[٣] في المصدر : بغير.

٧ ـ قرب الإسناد ص ٧٧.

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ باختلاف يسير.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست