responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 110

أوقات : أول ، وأوسط ، وآخر ، فأول الوقت رضوان الله ، وأوسطه عفو الله ، وآخره غفران الله ، وأول الوقت أفضله ، وليس لاحد ان يأخذ آخر الوقت وقتا ، وإنما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل وللمسافر ».

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر [١] : « وجاء ان لكل صلاة وقتين : أول وآخر ، كما ذكرناه في أول الباب ، وأول الوقت أفضلهما ، وإنما جعل آخر الوقت للمعلول ، فصار آخر الوقت رخصة للضعيف لحال علته ونفسه وماله ، وهي رحمة للقوي الفارغ ، لعلة الضعيف والمعلول ، وذلك أن الله فرض الفرائض على أضعف القوم قوة ، ليسعى فيها الضعيف والقوي ، كما قال تبارك وتعالى : ( فما استيسرمن الهدي ) [٢] وقال : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [٣] فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على أكثر من شاة ، والقوي الذي يقدر على أكثر من شاة ، إلى أكثر القدرة في الفرائض ، وذلك لئلا تختلف الفرائض ، ولا تقام على حد ، وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوي ، ولا يفرق عند ذلك بين القوي والضعيف ، فلما إن لم يجز ان يفرض على الضعيف المعلول ، فرض القوي الذي هو غير معلول ، ولم يجز ان يفرض على القوي غير فرض الضعيف ، فيكون الفرض مجهولاً ، ثبت الفرض عند ذلك على أضعف القوم ، ليستوي فيها القوي الضعيف ، رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه ، ورحمة منه للقوي لعلة الضعيف ، ويستتم الفرض المعروف المستقيم ، عند القوي والضعيف ».


[١] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢.

[٢] البقرة ٢ : ١٩٦.

[٣] التغابن ٦٤ : ١٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست