responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 9

وصلت ، ثم لا تزال تصلّي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فإذا ظهر أعادت الغسل ، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة ، بعد أن تجلس أيام الحيض [٣] ».

١٢٥٨ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « للمرأة التي كانت تهراق الدم ، فتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض ، قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر ».

٦ ـ ( باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة ، وعوده ، وحكم اشتباه أيام العادة )

١٢٥٩ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن كان حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما ، ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ينقطع عنها الدم ، فترى البياض لا صفرة ولا دما ، فانها تغتسل وتصلي وتصوم ، فاذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة ، فاذا رأت الطهر صلت ، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة

وقال أيضا : واذا رأت الدم خمسة ايام ، والطهر خمسة ايام ، أو ترى الدم أربعة ايام ، والطهر ستّة ايام ، فاذا رأت الدم لم تصل ، واذا رأت الطهر صلت ، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فاذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا [١] ، اغتسلت واحتشت بالكرسف


[٣] في البحار : أن تجلس أيام الحيض على عادتها.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٧ ح ١٢٦.

الباب ـ ٦

١ ـ المقنع ص ١٥ ١٦ وفيه تقديم وتأخير في العبادات مع زيادة.

(١) الدم الصبيب : الكثير ، ومنه الحديث : إذا كان دمها صبيبا ( مجمع

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست