اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 9
وصلت ، ثم لا تزال تصلّي يومها ما لم يظهر الدم
فوق الكرسف والخرقة ، فإذا ظهر أعادت الغسل ، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة ،
بعد أن تجلس أيام الحيض [٣] ».
١٢٥٨ / ٢ ـ
عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انه
قال : « للمرأة التي كانت تهراق الدم ، فتنظر عدة الأيام والليالي التي
كانت تحيض ، قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر
».
٦
ـ ( باب حكم انقطاع
الدم في أثناء العادة ، وعوده ، وحكم اشتباه أيام العادة )
١٢٥٩ / ١ ـ
الصدوق في المقنع : فإن كان حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما
مستقيما ، ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ينقطع عنها الدم ، فترى البياض لا صفرة
ولا دما ، فانها تغتسل وتصلي وتصوم ، فاذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة ، فاذا
رأت الطهر صلت ، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة
وقال أيضا : واذا
رأت الدم خمسة ايام ، والطهر خمسة ايام ، أو ترى الدم أربعة ايام ، والطهر
ستّة ايام ، فاذا رأت الدم لم تصل ، واذا رأت الطهر صلت ، تفعل ذلك ما
بينها وبين ثلاثين يوما ، فاذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا [١] ، اغتسلت واحتشت بالكرسف