responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 8

٤ ـ ( باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز )

١٢٥٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فاذا [١] رأت المرأة الصفرة في ايام الحيض فهو حيض ، وان رأت في ايام الطهر فهو طهر ، فاذا رأت الصفرة في ايام [٢] طمثها تركت الصلاة لذلك بعدد ايامها التي كانت تقعد في ايام طمثها ، ثم تغتسل وتصلي

١٢٥٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد ايام الحيض ليست من الحيض.

وتقدم في رواية الكاهلي : اذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة فليس بشيء [١].

٥ ـ ( باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها ، مع تجاوز العشرة ، من غير التفات إلى التمييز )

١٢٥٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسف [١] وشدت [٢]


الباب ـ ٤

١ ـ المقنع ص ١٥.

[١] في المصدر : فان.

[٢] أيام : ليس في المصدر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح ١٢.

[١] تقدم في الباب الاول الحديث الثاني.

الباب ـ ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح ١٢.

[١] الكرسف والكرسوف : القطن واحدته : كرسفة ( لسان العرب ج ٩ ص ٢٩٧ ).

[٢] في المصدر : وشددت.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست