اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 8
٤
ـ ( باب أن الصفرة
والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز )
١٢٥٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فاذا [١] رأت المرأة الصفرة في ايام الحيض فهو حيض ، وان رأت في ايام الطهر فهو طهر ، فاذا رأت الصفرة في ايام [٢] طمثها تركت الصلاة لذلك بعدد ايامها التي كانت تقعد في ايام طمثها ، ثم تغتسل وتصلي
١٢٥٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد ايام الحيض ليست من الحيض.
وتقدم في رواية
الكاهلي : اذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة فليس بشيء [١].
٥
ـ ( باب وجوب رجوع ذات
العادة المستقرة إليها ، مع تجاوز العشرة ، من غير التفات إلى التمييز )
١٢٥٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسف [١] وشدت [٢]