responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 10

واستثفرت [٢] في وقت كلّ صلاة ، وإذا رأت صفرة توضأت.

٧ ـ ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وان الحيض في كل شهر ، يمكن أن يكون أكثر من مرة )

١٢٦٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن قول الله عز وجل : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) [١] ، قال : « الريبة ما زاد على شهر ... » ، الخبر.

١٢٦١ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال : « ان شهد نسوة من بطانتها ، ان حيضتها كانت فيما مضى ما ادعته ، فان شهدن [١] صدقت ، والاّ فهي كاذبة ».


البحرين ـ صبب ـ ج ٢ ص ٩٦ )

[٢] الاستثفار : ان تأخذ المرأة خرقة تجعلها بين رجليها تشد أحد طرفيها من قدام والطرف الآخر من ورائها بعد أن تحتش بالقطن لمنع سيلان الدم ( لسان العرب ج ٤ ص ١٠٥ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٢٣٦ ثفر ).

الباب ـ ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨.

[١] الطلاق ٦٥ : ٤.

٢ ـ الجعفريات ص ٢٤.

[١] في المصدر : شهدت.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست