اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 10
واستثفرت [٢] في وقت كلّ صلاة ، وإذا رأت صفرة توضأت.
٧
ـ ( باب ثبوت الريبة
بتجاوز الطهر الشهر ، وان الحيض في كل شهر ، يمكن أن يكون أكثر من مرة )
١٢٦٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن قول الله عز وجل : (وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ)[١] ، قال : « الريبة ما زاد على شهر ... » ، الخبر.
١٢٦١ / ٢ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : انه سئل عن امرأة حاضت
في شهر ثلاث حيض ، فقال : « ان شهد نسوة من بطانتها ، ان حيضتها كانت فيما
مضى ما ادعته ، فان شهدن [١] صدقت ، والاّ فهي كاذبة ».
البحرين ـ صبب ـ ج ٢
ص ٩٦ )
[٢]
الاستثفار : ان تأخذ المرأة خرقة تجعلها بين رجليها تشد أحد طرفيها من قدام
والطرف الآخر من ورائها بعد أن تحتش بالقطن لمنع سيلان الدم ( لسان العرب ج
٤ ص ١٠٥ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٢٣٦ ثفر ).