responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 595

عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « اهديت لأبي جبة فرو من العراق ، فكان اذا اراد ان يصلي نزعها فطرحها ».

٤٠ ـ ( باب نجاسة القطعة التي تقطع من الإِنسان والحيوانات )

٢٨٢٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « كل شيء سقط من حيّ [١] فهو ميتة ، وكذا كل شيء سقط من اعضاء الحيوان ـ وهي احياء ـ فهو ميتة لا يؤكل ».

٤١ ـ ( باب حكم اشتباه النجس بالطاهر ، من الثوب والإِناء )

٢٨٣٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان معه اناءان وقع في احدهما ما ينجس الماء ، ولم يعلم في ايّهما يهرقهما جميعا وليتيمم ».

٢٨٣١ / ٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : من كان عليه ثوبان فاصاب احدهما بول أو قذر او جنابة ، ولم يدر أيّ الثوبين أصاب [١] القذر ، فانه يصلي في هذا وفي هذا ، واذا وجد الماء غسلهما جميعا.


الباب ـ ٤٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦.

[١] في المصدر : الإِنسان.

الباب ـ ٤١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٣ ح ٢.

٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٨٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٦٥ ح ٢.

[١] في نسخة : أصابه ـ « منه قدس سره ».

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست