اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 595
عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله (
عليه السلام ) يقول : « اهديت لأبي جبة فرو من العراق ، فكان اذا اراد ان
يصلي نزعها فطرحها ».
٤٠
ـ ( باب نجاسة القطعة
التي تقطع من الإِنسان والحيوانات )
٢٨٢٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « كل شيء سقط من حيّ [١] فهو ميتة ، وكذا كل شيء سقط من اعضاء الحيوان ـ وهي احياء ـ فهو ميتة لا يؤكل ».
٤١
ـ ( باب حكم اشتباه
النجس بالطاهر ، من الثوب والإِناء )
٢٨٣٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان معه اناءان وقع في احدهما ما ينجس الماء ، ولم يعلم في ايّهما يهرقهما جميعا وليتيمم ».
٢٨٣١ / ٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : من كان عليه ثوبان فاصاب احدهما بول أو قذر او جنابة ، ولم يدر أيّ الثوبين أصاب [١] القذر ، فانه يصلي في هذا وفي هذا ، واذا وجد الماء غسلهما جميعا.