اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 594
منها « فقلت له : مولانا وابن مولانا ... الى ان
قال : قلت : فاخبرني يا ابن رسول الله عن امر الله تبارك وتعالى لنبيه
موسى ( عليه السلام ) : (فَاخْلَعْ
نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى)[١]
فان فقهاء الفريقين يزعمون انها كانت من إهاب الميتة ، فقال ( عليه السلام )
: « من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته ، لأنه ما خلا الامر
فيها من خطبين : امّا ان تكون صلاة موسى ( عليه السلام ) فيها جائزة او
غير جائزة ، فان كانت صلاته جائزة جاز له لبسها في تلك البقعة ، وان كانت
مقدسة مطهرة فليس باقدس واطهر من الصلاة ، وان كانت صلاته غير جائزة فيهما ،
فقد اوجب على موسى ( عليه السلام ) انه لم يعرف الحلال من الحرام ، ولم
يعلم ما جازت الصلاة فيه مما لم تجز وهذا كفر » ، الخبر.
ورواه في
البحار [٢] : عن دلائل الطبري ، عن عبد الباقي بن يزداد ، عن عبد الله بن محمد الثعالبي ، عن أحمد بن محمد العطار ، عن سعد بن عبد الله مثله.
وقال ( رحمه
الله ) : يظهر منه ان الخبر الأول محمول على التقية ـ ومع قطع النظر عنه ـ
محمول على عدم علمه ( عليه السلام ) بذلك ، او انه ( عليه السلام ) لم يكن
يصلي فيها ان جوزنا الاستعمال في غيرها ، او لم يكن في شرعه تحريم الصلاة
في جلد الميتة [٣].
٢٨٢٨ / ١٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي رحمه الله في مكارم الاخلاق : عن