responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 594

منها « فقلت له : مولانا وابن مولانا ... الى ان قال : قلت : فاخبرني يا ابن رسول الله عن امر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى ( عليه السلام ) : ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ) [١] فان فقهاء الفريقين يزعمون انها كانت من إهاب الميتة ، فقال ( عليه السلام ) : « من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته ، لأنه ما خلا الامر فيها من خطبين : امّا ان تكون صلاة موسى ( عليه السلام ) فيها جائزة او غير جائزة ، فان كانت صلاته جائزة جاز له لبسها في تلك البقعة ، وان كانت مقدسة مطهرة فليس باقدس واطهر من الصلاة ، وان كانت صلاته غير جائزة فيهما ، فقد اوجب على موسى ( عليه السلام ) انه لم يعرف الحلال من الحرام ، ولم يعلم ما جازت الصلاة فيه مما لم تجز وهذا كفر » ، الخبر.

ورواه في البحار [٢] : عن دلائل الطبري ، عن عبد الباقي بن يزداد ، عن عبد الله بن محمد الثعالبي ، عن أحمد بن محمد العطار ، عن سعد بن عبد الله مثله.

وقال ( رحمه الله ) : يظهر منه ان الخبر الأول محمول على التقية ـ ومع قطع النظر عنه ـ محمول على عدم علمه ( عليه السلام ) بذلك ، او انه ( عليه السلام ) لم يكن يصلي فيها ان جوزنا الاستعمال في غيرها ، او لم يكن في شرعه تحريم الصلاة في جلد الميتة [٣].

٢٨٢٨ / ١٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي رحمه الله في مكارم الاخلاق : عن


[١] طه ٢٠ : ١٢.

[١] البحار ج ٥٢ ص ٨٨ عن دلائل الإِمامة ص ٢٧٤.

[٣] البحار ج ٨٣ ص ٢٣٧.

١٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١١٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست