responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 596

قال في البحار [٢] : والظاهر انه اخذه من الرواية لانه من ارباب النصوص.

٤٢ ـ ( باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة ، دون الصّفر وغيره )

٢٨٣٢ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره [١] : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمد بن محمد الاشعث مثله.

٢٨٣٣ / ٢ ـ ابن الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : في اماليه عن والده ، عن جماعة ، عن ابي المفضل الشيباني ، عن الفضل بن محمد بن المسيب ، عن هارون بن عمرو المجاشعي ، عن محمد بن جعفر بن محمد ، عن أبيه الصادق ( عليه السلام ).


٢ ـ البحار ج ٨٣ ص ٢٦٥ ذيل الحديث ٢.

الباب ـ ٤٢

١ ـ الجعفريات ص ١٨٥.

[١] نوادر الراوندي ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٥٣٠ ح ١٣.

٢ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٣٣ باختلاف بسيط في اللفظ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٥٢٨ ح ٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست