responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 586

( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل احتجم فاصاب ثوبه فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع ؟ قال : « إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي لا ينقص منه شيئا ، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك ».

قلت : هكذا في نسختي وفي البحار نقلا عنه بعد قوله : بتلك الصلاة ، ثم ليغسله ، وهو مطابق لما رواه الحميري في قرب الاسناد ، عن علي بن جعفر ( عليه السلام ).

٣٣ ـ ( باب وجوب الإِعادة في الوقت ، واستحباب القضاء بعده ، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ، ثم نسيها وقت الصلاة )

٢٨٠٣ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه « أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : من صلى حتى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس ، فلم يذكره الاّ بعد فراغه ليعد صلاته ».

٢٨٠٤ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان كنت اهرقت الماء فتوضأت ونسيت ان تستنجي حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت ، فعليك ان تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة ».

٢٨٠٥ / ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه قال : قال علي ( عليه السلام ) : « من صلى في ثوب


الباب ـ ٣٣

١ ـ الجعفريات ص ٥٠.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٩ ح ١١.

٣ ـ نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست