اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 586
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل احتجم فاصاب
ثوبه فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع ؟ قال : « إن كان رأى فلم يغسله
فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي لا ينقص منه شيئا ، وإن كان رآه
وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك ».
قلت : هكذا في نسختي
وفي البحار نقلا عنه بعد قوله : بتلك الصلاة ، ثم ليغسله ، وهو مطابق لما
رواه الحميري في قرب الاسناد ، عن علي بن جعفر ( عليه السلام ).
٣٣
ـ ( باب وجوب الإِعادة
في الوقت ، واستحباب القضاء بعده ، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ، ثم نسيها وقت الصلاة )
٢٨٠٣ / ١ ـ
الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه « أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : من صلى حتى
يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس ، فلم يذكره الاّ بعد فراغه ليعد صلاته ».
٢٨٠٤ / ٢ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان كنت اهرقت الماء فتوضأت ونسيت ان تستنجي
حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت ، فعليك ان تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة ».
٢٨٠٥ / ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه قال : قال علي ( عليه السلام ) : « من صلى في ثوب
الباب ـ ٣٣
١ ـ الجعفريات ص ٥٠.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٩ ح
١١.
٣ ـ نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 586