responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 585

الخاتمة ، في شرح حال الفقه الرضوي.

٢٨٠٠ / ٥ ـ الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في رسالة تحريم الفقاع : اخبرني جماعة ، عن احمد بن محمد بن يحيى ، عن احمد بن الحسين ، عن ابي سعيد ، عن ابي جميل المصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد ، وانا امشي معه في السوق ، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت له : الا تصلي ؟ فقال : ليس اريد اصلي حتى ارجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأيك او شيء ترويه فقال : اخبرني هشام بن الحكم ، انه سأل ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : « لا تشربه فانه خمر مجهول ، فاذا اصاب ثوبك فاغسله ».

٣٢ ـ ( باب عدم وجوب الإِعادة على من صلّى وثوبه أو بدنه نجس ، قبل العلم بالنجاسة )

٢٨٠١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قد روي في المني ، اذا لم تعلم [١] من قبل ان تصلي ، فلا اعادة عليك ».

٢٨٠٢ / ٢ ـ علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه : عن أخيه موسى


٥ ـ رسالة تحريم الفقاع ص ٢٦٣ ، الكافي ج ٦ ص ٤٢٣ ح ، التهذيب ج ٩ ص ١٢٥ ح ٢٧٩ ، الاستبصار ج ٤ ص ٩٦ ح ١٠.

الباب ـ ٣٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦.

[١] في المصدر : يعلم به.

٢ ـ قرب الاسناد ص ٩٥ ، البحار ج ١٠ ص ٢٨٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست