اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 585
الخاتمة ، في شرح حال الفقه الرضوي.
٢٨٠٠ / ٥ ـ
الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في رسالة تحريم الفقاع : اخبرني جماعة ، عن
احمد بن محمد بن يحيى ، عن احمد بن الحسين ، عن ابي سعيد ، عن ابي جميل
المصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد ، وانا امشي معه في السوق ،
ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت
الشمس ، فقلت له : الا تصلي ؟ فقال : ليس اريد اصلي حتى ارجع الى البيت
فاغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأيك او شيء ترويه فقال : اخبرني
هشام بن الحكم ، انه سأل ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : «
لا تشربه فانه خمر مجهول ، فاذا اصاب ثوبك فاغسله ».
٣٢
ـ ( باب عدم وجوب الإِعادة
على من صلّى وثوبه أو بدنه نجس ، قبل العلم بالنجاسة )
٢٨٠١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قد روي في المني ، اذا لم تعلم [١] من قبل ان تصلي ، فلا اعادة عليك ».
٢٨٠٢ / ٢ ـ علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه : عن أخيه موسى
٥ ـ رسالة تحريم
الفقاع ص ٢٦٣ ، الكافي ج ٦ ص ٤٢٣ ح ، التهذيب ج ٩ ص ١٢٥ ح ٢٧٩ ، الاستبصار ج ٤ ص ٩٦ ح ١٠.