اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 587
نجس فلم يذكره الاّ بعد فراغه ، فليعد صلاته ».
٢٨٠٦ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : وان بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك ، فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله ، فاغسل واعد الصلاة.
٣٤
ـ ( باب طهارة القيء )
٢٨٠٧ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تغسل ثوبك الاّ مما يجب عليك في خروجه
اعادة الوضوء ، ولا تجب عليك اعادة الاّ من بول .. الى ان قال ولا ينقض
القئ والقلس [١]» الخبر.
٣٥ ـ ( باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم )
٢٨٠٨ / ١ ـ
القطب الراوندي في الخرائج : روي عن احمد بن ابي روح قال : خرجت الى بغداد
في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لاوصله ، وامرني ان ادفعه الى ابي جعفر
محمد بن عثمان العمري ، وامرني ان أسأله الدعاء للعلة التي هو فيها ،
واسأله عن الوبر يحل لبسه ؟ الى ان ذكر في آخر التوقيع : الذي خرج عن الحجة
( عليه السلام ) : « والفراء : متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية ، يذبحه
النصارى على
٤ ـ المقنع ص ٥.
الباب ـ ٣٤
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) : ص ١.
[١]
القلس : أن يبلغ الطعام الى الحلق أو دونه ثم يرجع الى الجوف ، وقيل هو
القيء ، وقيل هو القذف بالطعام وغيره ( لسان العرب ج ٦ ص ١٧٩ ).
الباب ـ ٣٥
١ ـ الخرائج ص ٢٤١ ،
وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٧٧ ح ١٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 587