responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 587

نجس فلم يذكره الاّ بعد فراغه ، فليعد صلاته ».

٢٨٠٦ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : وان بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك ، فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله ، فاغسل واعد الصلاة.

٣٤ ـ ( باب طهارة القيء )

٢٨٠٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تغسل ثوبك الاّ مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء ، ولا تجب عليك اعادة الاّ من بول .. الى ان قال ولا ينقض القئ والقلس [١]» الخبر.

٣٥ ـ ( باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم )

٢٨٠٨ / ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روي عن احمد بن ابي روح قال : خرجت الى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لاوصله ، وامرني ان ادفعه الى ابي جعفر محمد بن عثمان العمري ، وامرني ان أسأله الدعاء للعلة التي هو فيها ، واسأله عن الوبر يحل لبسه ؟ الى ان ذكر في آخر التوقيع : الذي خرج عن الحجة ( عليه السلام ) : « والفراء : متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية ، يذبحه النصارى على


٤ ـ المقنع ص ٥.

الباب ـ ٣٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص ١.

[١] القلس : أن يبلغ الطعام الى الحلق أو دونه ثم يرجع الى الجوف ، وقيل هو القيء ، وقيل هو القذف بالطعام وغيره ( لسان العرب ج ٦ ص ١٧٩ ).

الباب ـ ٣٥

١ ـ الخرائج ص ٢٤١ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٧٧ ح ١٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست