responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 584

الخبيث يصيب الثوب قال : « يغسل ».

وسئل ( عليه السلام ) [١] : عن السفرة والخوان يصيبه الخمر ، ايؤكل عليه [٢] ؟ قال : « ان كان يابسا قد جفّ ، فلا بأس به ».

٢٧٩٨ / ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي والنصراني قال : فقال : « لا تأكل ».

قال : ثم قال : « يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له ، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ».

٢٧٩٩ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا بأس ان تصلي في ثوب اصابه خمر [١] ، لأن الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته ، وان خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب الخمر ، ان كان يشرب غبا فلا بأس ، وان كان مدمنا للشرب كل يوم ، فلا تصل في ذلك الثوب حتى يغسل ».

الصدوق في المقنع [٢] : مثله ـ الى قوله : اصابته.

قلت : ذيل الخبر ينافي صدره ، وقد ذكرنا وجهه وما يماثله ، في


[١] نفس المصدر ج ١ ص ١٢٢.

[٢] وفيه : قد أصابهما الخمر أيؤكل عليها.

٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٩٧ ح ٦.

[١] في المصدر : الخمر.

[٢] المقنع ص ١٥٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست