اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 584
الخبيث يصيب الثوب قال : « يغسل ».
وسئل ( عليه
السلام ) [١] : عن السفرة والخوان يصيبه الخمر ، ايؤكل عليه [٢]
؟ قال : « ان كان
يابسا قد جفّ ، فلا بأس به ».
٢٧٩٨ / ٣ ـ
كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن ابي عبد الله (
عليه السلام ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، آكل
من طعام اليهودي والنصراني قال : فقال : « لا تأكل ».
قال : ثم قال :
« يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له ، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ».
٢٧٩٩ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا بأس ان تصلي في ثوب اصابه خمر [١]
، لأن الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته ، وان خاط خياط ثوبك
بريقه وهو شارب الخمر ، ان كان يشرب غبا فلا بأس ، وان كان مدمنا للشرب كل
يوم ، فلا تصل في ذلك الثوب حتى يغسل ».