responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 583

٢٧٩٣ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي ان قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء ، لا بد من غسله اذا علم به ، فاذا لم يعلم به اصابه ام لم يصبه ، رش على موضع الشك الماء ».

٢٧٩٤ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : وكل شيء طاهر حتى تعلم [١] انه قذر.

٢٧٩٥ / ٥ ـ كتاب درست بن ابي منصور : عنه ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك الثوب يخرج من الحائك ، ايصلى فيه قبل ان يقصر ؟ قال : فقال : « لا بأس به ما لم يعلم ريبة ».

٣١ ـ ( باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع ، وكل مسكر )

٢٧٩٦ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام ) سئل عن حنطة صب عليها خمر قال : « الطحين والعجين والملح والخبز ، يأتي على ذلك كله ».

٢٧٩٧ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الشراب


٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٣ ح ٢.

٤ ـ المقنع ص ٥.

[١] في المصدر : إلاّ ما علمت.

٥ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

الباب ـ ٣١

١ ـ الجعفريات ص ٢٦.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست