responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 582

الكلب والفأرة ، يأكلان من الخبز او يشمانه قال : « ينزع ذلك [١] الموضع الذي اكلا منه او شماه ويؤكل سائره ».

٢٧٩٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا اكل الكلب او الفأرة من الخبز او شماه ، فاترك ما شماه وكل ما بقي.

٣٠ ـ ( باب أنّ كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ، وان من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلاً ، أو شكّ في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخره عنه ، بنى على الطهارة فيهما )

٢٧٩١ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، قال : « قال ابي علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : يا بني اتخذ ثوبا للغائط ، رأيت الذباب يقعن على الشيء الرقيق ثم يقعن علي ، قال : ثم اتيته ، فقال : ما كان لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ولا لأصحابه الاّ ثوبا ، فرفضه ».

٢٧٩٢ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : « ان علم به اخرج منه [١] ، وان لم يعلم فلا بأس به ».


[١] ذلك : ليس في المصدر.

٢ ـ المقنع ص ١١.

الباب ـ ٣٠

١ ـ الجعفريات ص ١٤.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٠ ح ١٥.

[١] منه : ليس في المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست