اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 566
قالا ( عليهما
السلام ) : « فإذا تفاحش غسل ».
٢٧٤١ / ٣ ـ
كتاب درست بن ابي منصور : عنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ،
عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دم البراغيث فقال : « ليس
به بأس وان كثر ، ولا بأس بشبهه من الرعاف ».
قلت : ومنه
يظهر ان قوله في الخبر المتقدم مثل دم البراغيث تشبيه للنضح اليسير لا بيان لأفراد النجاسات.
١٦
ـ ( باب الدماء التي لا
يعفى عن قليلها )
٢٧٤٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الدم حمصة فلا بأس بان لا تغسله ، الا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ».
١٧
ـ ( باب جواز الصلاة ، مع
نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقى ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرّة )
٢٧٤٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن ، أنّه قال : يجوز فيه الصلاة ، وأروي أنّه لا يجوز ».
٣ ـ كتاب درست بن
أبي منصور ص ١٦٦.
الباب ـ ١٦
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٤.
الباب ـ ١٧
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٥.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 566