responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 566

قالا ( عليهما السلام ) : « فإذا تفاحش غسل ».

٢٧٤١ / ٣ ـ كتاب درست بن ابي منصور : عنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دم البراغيث فقال : « ليس به بأس وان كثر ، ولا بأس بشبهه من الرعاف ».

قلت : ومنه يظهر ان قوله في الخبر المتقدم مثل دم البراغيث تشبيه للنضح اليسير لا بيان لأفراد النجاسات.

١٦ ـ ( باب الدماء التي لا يعفى عن قليلها )

٢٧٤٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الدم حمصة فلا بأس بان لا تغسله ، الا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ».

١٧ ـ ( باب جواز الصلاة ، مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقى ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرّة )

٢٧٤٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن ، أنّه قال : يجوز فيه الصلاة ، وأروي أنّه لا يجوز ».


٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

الباب ـ ١٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٤.

الباب ـ ١٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست